يسعدنا استقبال آرائكم وملاحظاتكم وذلك للنهوض بالمدونة من أجل المساهمة في نشر الدعوة النقية عبر الوسائل الحديثة

بسم الله الرحمن الرحيم


دعمًا للدعوة السلفية الحقة، وتسهيلاً لطلب العلم من خلال استغلال التقنيات الحديثة وتسخيرها للدعوة إلى الله، تمّ إنشاء هذه المدونة.


نسأل الله العلي القدير أن تحصل الفائدة المرجوة منها، وأن يجد فيها الداعي إلى الله العونَ في مسيرته الدَّعَوية وأن تكون صرحًا صادحًا بالحقّ قامِعًا للبِدع والمُنكَرات إنه ولي ذلك والقادر عليه.




الثلاثاء، 28 مايو 2013
9:00 م

حكم البيع والشراء من الإنترنت


البيع والشراء في كل شيء؛ يُشترط في بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة:

التماثل والتقابض فإذا خلت البيعة من 
هذين الأمرين أو أحدهما وقع المتبايعان في الربا كما قال صلى الله عليه وسلم :

(الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،
 والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعواكيف شئتم إذا كان يدا بيد) (1).فيُشترط في المتماثلات التماثل والتقابض، ويُشترط في غير المتماثلات التقابض ولا يشترط التماثل.

...........................
(1) - رواه مسلم برقم (1587) من حديث عبادة بن الصامت.


الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله